السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

228

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 12 ) لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه بطلت ( 1 ) صلاته ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه . ( مسألة : 13 ) الأحوط ( 2 ) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه . نعم لا بأس بأن يكبر للإحرام بقصد أنه ان أدركه لحق والا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية . ( مسألة : 14 ) لو نوى الايتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له على اشكال في الثاني ( 3 ) . ( مسألة : 15 ) إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفى بتلك النية وذلك التكبير ، بل إذا أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ، لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النية وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم يدرك ركعة . القول في شرائط الجماعة مضافا إلى ما مر : وهي أمور : « الأول » - أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة ، وانما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين ( 4 ) .

--> ( 1 ) جماعة ، وأما فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة وان لم يبعد صحتها ، وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع ، وأما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة للتجاوز عن المحل . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) بل هذا هو المتعين على الأحوط فيما لا يوجب الفصل فوات صدق القدوة . ( 4 ) من الرجال ، وأما الحائل بين المرأتين فمشكل ، والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا .